السيد عبد الأعلى السبزواري

55

مواهب الرحمن في تفسير القرآن

الأحاديث السابقة بعض الأسباب التي دعت إلى مشروعيّة المتعة والنكاح المؤقّت ، وكلّ ما كان كذلك ، فالعقل يحكم بحسنه بل قد يرى قبح تركه ، كما في أصل النكاح . وقد ذكرنا أنّ نسخ التشريع على فرض وقوعه وصحّته إنّما كان لمصالح وقتيّة رآها الحاكم ، وحينئذ لا يمكن استفادة الحرمة الأبديّة . وعلى فقهاء المسلمين ( رفع اللّه تعالى شأنهم ) إعادة النظر في هذا الموضوع المهمّ في هذا العصر ، الذي كثر الفحشاء والمنكر فيه ، وانقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا ، وزاد جرأة الناس على ارتكاب المآثم والموبقات ، وامتازت المجالس بالمخالطة بين الجنسين من دون رادع ديني ، واشتدّت المخالطة بينهما بلا حجاب ، وكادت الإباحيّة أن تستولي على المجتمع الإسلامي كما تراها في المجتمع الغربي الكافر ، والمسؤولية إنّما تقع على العلماء وغيرهم ، ولا أقل من سدّ باب الذرائع من الوقوع في الفحشاء ، حيث يحكم به جميع علماء الجمهور ، بل علماء الإسلام بأجمعهم ، والنكاح المؤقّت مع الشروط المطلوبة من أحسن الطرق ، مع أنّ فرقة كبيرة من المسلمين يقولون بشرعيته وإباحته ، ويجوز لغيرهم الرجوع إلى القائلين به ، فعلى المسلمين أن يسدوا باب الفحشاء باحياء سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتّى يسدّ اللّه تعالى عليهم أبواب البلاء والمحن ، التي عجزت عقول البشر عن معالجتها ورفعها ، واللّه الموفق للصواب .